مركز المعجم الفقهي

3669

فقه الطب

- مبسوط السرخسي جلد : 21 من صفحة 104 سطر 21 إلى صفحة 105 سطر 2 ( ألا ترى ) أنه على الزوج كالنفقة وإن أصاب الرقيق جراحة أو مرض أو مرض أو ديرت الدواب فإصلاح ذلك ودواؤه على المرتهن لأن المالية انتقصت بما اعترض وبحسب ذلك يسقط من دين المرتهن ببرء المعالجة إعادة ما كان سقط من الدين أشرف على السقوط وهو محض منفعة للمرتهن والمداواة لا تكون قياس النفقة ( ألا ترى ) أن نفقة الزوجة على الزوج وأجرة الطبيب وثمن الدواء إذا مرضت عليها في مالها لا شيء على الزوج من ذلك